الشيخ محمد باقر الإيرواني

245

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

الثمرة بين مسلك العلية والاقتضاء قوله ص 97 س 13 : وفي ضوء ما تقدم إلخ : اتضح من خلال ما سبق انّ شبهه الترخيص المشروط التي اقترحها الشيخ العراقي باطلة للوجه الخامس من الوجوه الخمسة المتقدمة . وقد يقول قائل : لو قبلنا شبهة الترخيص المشروط أمكن تحقق الثمرة العملية بين مسلك العلية ومسلك الاقتضاء ، إذ على مسلك الاقتضاء الذي يتبناه الميرزا في فوائد الأصول يكون إجراء الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي بشكل مشروط أمرا ممكنا ، ونتيجته عدم وجوب الموافقة القطعية بينما على مسلك العلية لا يمكن اجراء الأصول ولو بشكل مشروط ونتيجته وجوب الموافقة القطعية بترك كلا الطرفين ، وكفى بهذا المقدار ثمرة بين المسلكين . وأمّا إذا لم نقبل فكرة الترخيص المشروط - كما هو المفروض - فلا تبقى ثمرة عملية بين المسلكين . والميرزا حيث لم يقبل الفكرة المذكورة انكر تحقق الثمرة العملية بين المسلكين وذكر انه على كلا المسلكين تجب الموافقة القطعية ولا يوجد فارق عملي يترتب عليهما . هذا ولكن الشيخ العراقي ذكر ان هناك حالة يمكن جريان الأصل فيها في أحد الطرفين بلا معارض وتتحقق الثمرة العملية فيها بين المسلكين . وتلك هي